• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: رضا الزوج بالعيب الظاهر يسقط حقوق الطلاق

إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عُدّ راضياً به، فإذا طلب الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.

نص المادة

إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.