إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عُدّ راضياً به، فإذا طلب الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.
إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.