• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: إثبات العلم بالعيب على الزوجة

يثبت العلم بالعيب على الزوجة، ويجوز للرجل نفيه.

نص المادة

إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي.