لا يُقبل من الرجل ادعاء الجهل بالعيب إذا دخل على المرأة ولم يتكلم، ولو كان العيب خفيًا.
لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرأة ولم يتكلم.