إذا استمر عقم الزوجة عشر سنين، أو خمس سنين إن كانت ثيبًا، وجب على الرجل شرعًا أن يطلقها.
نص المادة
عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة.