لا تُحتسب مدة العقم إلا إذا كان الزوجان مقيمين معًا ولم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته.
يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط.