من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فلا حق لها إلا بما هو موجود مما دخلت به ولا تستحق ما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.
من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.