• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: حقوق الزوجة الممتنعة بسبب الكراهية

من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فلا حق لها إلا بما هو موجود مما دخلت به ولا تستحق ما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.

نص المادة

من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.