• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: تأثير وفاة الزوجين على الميراث بعد السنة

إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً.

نص المادة

إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً.