• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 175: عذر الكراهية المقبول للزوجة

إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول فلا تعد كارهة شرعاً وتكون الكلمة للسلطة الشرعية في النظر والحكم.

نص المادة

إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها.