• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: منع التزوج على الزوجة الكارهة قبل الطلاق

لا يجوز للرجل أن يتزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً.

نص المادة

لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً.