• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: سقوط حقوق الزوجة لمخالفة الشرع أو الأدب

تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت.

نص المادة

تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت.