تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها محرماً بغير علمه أو تكتمت الطمث حيث يجب الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى.
تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى.