• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: متى تعتبر الزوجة مخالفة للشرع

تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها محرماً بغير علمه أو تكتمت الطمث حيث يجب الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى.

نص المادة

تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى.