• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: إجراءات إثبات مخالفة الزوجة للأدب

لا يثبت أثر مخالفة الأدب إلا بشهادة شاهدين عدلين وإنذار الزوجة أمامهما بسقوط حقوقها عند العودة للمخالفة.

نص المادة

على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا.