لا يثبت أثر مخالفة الأدب إلا بشهادة شاهدين عدلين وإنذار الزوجة أمامهما بسقوط حقوقها عند العودة للمخالفة.
على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا.