• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: ادعاء الزنا للتخلص من الزوج

لا يعول على ادعاء الزوجة الزنا للتخلص من الرجل والتزوج بغيره إلا إذا أقرها الزوج.

نص المادة

قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج.