لا يعول على ادعاء الزوجة الزنا للتخلص من الرجل والتزوج بغيره إلا إذا أقرها الزوج.
قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج.