إذا ثبت زنا الزوجة عند الطلاق فلا تستحق إلا ما كان موجودًا مما دخلت به.
ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لا حق لها فيه.