• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: حكم الزنا بالاغتصاب على حقوق الزوجة

إذا كان الزنا اغتصابًا شرعًا فلا تُحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.

نص المادة

إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.