إذا كان الزنا اغتصابًا شرعًا حُرِّمت الزوجة على الكاهن وأوجب ذلك طلاقها مع بقاء حقوقها.
الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها.