• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: شهادة الزاني وشاهد السماع في إثبات الزنا

يجوز إثبات الزنا بشهادة الزاني مع شاهد سماع من لسان الزوجة.

نص المادة

يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة.