يجوز إثبات الزنا بشهادة الزاني مع شاهد سماع من لسان الزوجة.
يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة.