إذا أنذر الرجل امرأته بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه، حرمت عليه ولا حق لها.
إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها.