إذا لم يكن الإنذار بحضور شاهدين فلا يسقط حقها، أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.
لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.