• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: تحريم المختلية على من اختلت به ووجوب الطلاق

تحرم المختلية على من اختلت به، وإذا عقد عليها وجب عليه شرعاً طلاقها.

نص المادة

تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها.