إذا خالفَت الزوجة إنذار الزوج بعدم مخاطبة شخص معين سقطت حقوقها شرعاً.
إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها.