• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: ضياع حقوق الزوجة عند مخالفة إنذار الزوج

إذا خالفَت الزوجة إنذار الزوج بعدم مخاطبة شخص معين سقطت حقوقها شرعاً.

نص المادة

إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها.