إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم يُنص عليها في العقد اتُّبعت جهة الزوج.
إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها.