• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 192: اتباع جهة إقامة الزوج عند اختلافها في العقد

إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم يُنص عليها في العقد اتُّبعت جهة الزوج.

نص المادة

إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها.