للسلطة الشرعية منع الرجل من السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المقصودة غير موافقة.
للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره.