يجوز للسلطة الشرعية أن تنظر في الانتقال وتفصل فيه إذا كان سببه تعذر المعيشة في الجهة الأولى.
للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الأولى.