إذا اضطهد أهل الرجل الزوجة وكرهت الإقامة معهم فلها أن تطلب مسكناً خاصاً ويُجاب طلبها.
إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها.