إذا تعذر إثبات الاضطهاد لعدم وجود جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد.
إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد.