• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: استقلال الزوجة دون اضطهاد يعتبر كراهية شرعية

إذا لم يوجد اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً وفق حكم المادة 169.

نص المادة

إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169.