إذا لم يوجد اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً وفق حكم المادة 169.
إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169.