يجوز للزوجة منع أهلها من دخول مسكن الزوج إذا كان مجيئهم يكدّر صفو حياتها.
إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً.