• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: حق الزوجة في منع أهلها من تكدير صفو حياتها

يجوز للزوجة منع أهلها من دخول مسكن الزوج إذا كان مجيئهم يكدّر صفو حياتها.

نص المادة

إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً.