• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: حق الزوجة في زيارة والديها أثناء مرضها أو وضعها

لا يجوز للرجل منع والدي زوجته من زيارتها وقت مرضها أو وضعها.

نص المادة

ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها.