• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: حق الزوجة في زيارة والديها شهرياً وفي الأعياد

لا يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها مرة في الشهر وفي كل عيد.

نص المادة

ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد.