• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: حق الزوجين في تغيير المسكن بسبب الأذى من الجيران

يجوز لكل من الزوج والزوجة نقل المسكن إذا تأذى من الجيران ولو كان المسكن ملك الزوجة.

نص المادة

للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.