يجوز لكل من الزوج والزوجة نقل المسكن إذا تأذى من الجيران ولو كان المسكن ملك الزوجة.
للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.