لا يجوز للزوجة طلب طلاق زوجها إذا طرأ عليه بعد الزواج عيب أو عاهة.
إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرأة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169.