إذا كان الطارئ برصاً أو مرضاً معدياً فيُلزم الرجل بالطلاق.
إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به.