• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: الطلاق بسبب الصرع وحقوق الزوجة

إذا كان المرض صرعاً وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة.

نص المادة

إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة.