إذا كان المرض صرعاً وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة.
إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة.