• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: الطلاق بسبب الرائحة الكريهة أو المهنة

يجوز إجابة طلب الزوجة بالطلاق إذا كان بالرجل رائحة كريهة أو كان من أصحاب المهن المذكورة في النص.

نص المادة

إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق.