يجوز إجابة طلب الزوجة بالطلاق إذا كان بالرجل رائحة كريهة أو كان من أصحاب المهن المذكورة في النص.
إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق.