• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 207: عدم حق الزوجة في الطلاق بعد الرضا بالرائحة

إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فلا يثبت لها طلب الطلاق.

نص المادة

إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق.