إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله فلها أن ترفض الزواج به ولا تسقط حقوقها.
إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها.