• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: رفض الزواج من الأخ المعيب وحقوق الزوجة

إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله فلها أن ترفض الزواج به ولا تسقط حقوقها.

نص المادة

إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها.