يجوز الطلاق بعد مضي المدة المنصوص عليها إذا لم يكن غرض الزوجة الحصول على حقوقها، وتستحق الزوجة مهرها وما دخلت به.
يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وأن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.