• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: شروط الطلاق بعد مرور مدة زمنية معينة

يجوز الطلاق بعد مضي المدة المنصوص عليها إذا لم يكن غرض الزوجة الحصول على حقوقها، وتستحق الزوجة مهرها وما دخلت به.

نص المادة

يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وأن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.