لا يثبت أثر الحرمان الشرعي إلا إذا أقرت الزوجة به على نفسها بصدق وحسن قصد.
يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.