• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: قبول الزوجة للحرمان الشرعي بحسن نية

لا يثبت أثر الحرمان الشرعي إلا إذا أقرت الزوجة به على نفسها بصدق وحسن قصد.

نص المادة

يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.