إذا ثبت عقم الرجل وجب عليه الطلاق وتستحق الزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.
إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.