• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: الطلاق بسبب العقم المؤكد وحقوق الزوجة

إذا ثبت عقم الرجل وجب عليه الطلاق وتستحق الزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.

نص المادة

إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.