• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: الطلاق بسبب كراهية الزوج وحقوق الزوجة

إذا امتنع الرجل عن زوجته بلا موجب عُدَّ كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها.

نص المادة

إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها.