إذا امتنع الرجل عن زوجته بلا موجب عُدَّ كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها.
إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها.