• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 215: الطلاق بسبب العوز وحقوق الزوجة كدين

إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق، وتبقى حقوق الزوجة ديناً في ذمته.

نص المادة

إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته.