إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق، وتبقى حقوق الزوجة ديناً في ذمته.
إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته.