• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: الطلاق بسبب الزنا أو العنف أو الطعام غير الحلال

إذا اعتاد الرجل الزنا أو ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.

نص المادة

إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.