إذا اعتاد الرجل الزنا أو ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.
إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.