إذا اعتاد الرجل ضرب زوجته وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود، فإن عاد أُمر بالطلاق ودفع الحقوق.
ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق.