• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: ضرورة تغيير المسكن عند عدم معرفة المسبب للكدر

إذا تعذر تعيين المسبب للكدر وجب اتخاذ مسكن آخر.

نص المادة

إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر.