• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: عقوبات تكرار شتم الزوج من قبل الزوجة

إذا تكرر شتم الزوج من قبل الزوجة بعد الوعظ والإنذار سقطت حقوقها.

نص المادة

إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها.