• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: حق الزوجة في طلب الطلاق لسوء أخلاق الزوج

يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق.

نص المادة

إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.