يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق.
إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.