يؤول ما تملكه الزوجة بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده دون أقاربها ولا أولادها.
كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر.