• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 223: ميراث الزوجة يؤول للزوج فقط دون أقاربها

يؤول ما تملكه الزوجة بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده دون أقاربها ولا أولادها.

نص المادة

كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر.