• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 224: عدم انتقال إرث الزوجة المتوفاة للزوج بعد وفاتها

إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من ذلك إلى الزوج.

نص المادة

إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج.