إذا لم يكن للزوجة ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن وما جرى به عرف البلد.
المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.